L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 309/2014 · 10/03/2014

Portée de la technique de la correction symétrique des bilans

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول التصريح الموازي للتوازنات   المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2014  « تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركة "إ" التي قامت بدمج ضمن نتائج سنة 2012 أعباء تبلغ قي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.