Portée de la technique de la correction symétrique des bilans
حول التصريح الموازي للتوازنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 309 10 مارس 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول التصحيح المتوازي للموازنات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركة […] التي قامت بدمج ضمن نتائج سنة 2012 أعباء تبلغ قيمتها الجملية 21 مليون دينار وهي أعباء تتعلق بسنوات سابقة، القيام بالتصحيح المتوازي للموازنات بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم مبينين أن الأعباء المذكورة تتعلق بسنوات شملتها المراجعة الجبائية المعمقة، يشرفني إعلامكم أنه يمكن للمؤسسات وقبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان السنوات المالية موضوع التعديل والتي لم يشملها التقادم.
وبناء عليه، و في الحالة الخاصة لا يمكن لشركة […] القيام بتعديل وضعيتها بعنوان الأعباء التي أدمجت في نتائج سنة 2012 بعنوان سنوات شملتها المراجعة الجبائية المعمقة.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.