الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول التصريح الموازي للتوازنات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2014
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركة "إ" التي قامت بدمج ضمن نتائج سنة 2012 أعباء تبلغ قي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.