L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1945/2015 · 21/10/2015

حول التصحيح الموازي للموازنة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول التصحيح الموازي للموازنة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 05 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل يمكن لشركة لم تقم بطرح الأعباء المشتركة التي بذلتها عوضا عن الشركات الأخرى العضوة في المجمع تصحيح وضعيتها بعد تسجيل هذه الأعباء بالمحاسبة، يشرفني إعلامكم أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.