من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التصحيح الموازي للموازنة
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 05 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل يمكن لشركة لم تقم بطرح الأعباء المشتركة التي بذلتها عوضا عن الشركات الأخرى العضوة في المجمع تصحيح وضعيتها بعد تسجيل هذه الأعباء بالمحاسبة، يشرفني إعلامكم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.