L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2243/2013 · 21/11/2013

حول اعتماد التصحيح المتوازي للموازنات في اطار مراجعة جبائية معمقة

من وزير المالية إلى الموضوع: حول اعتماد التصحيح المتوازي للموازنات في إطار مراجعة جبائية معمقة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "*****" خضعت لمراجعة جبائية معمقة شملت خاصة نتائجها لسنة 2012، وأنها تحملت بعنوان السنة المذكورة أعباء تتعلق بمنحة تعاقدية مسندة لفائدة مالك الن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.