Circulaire

منشور إلى البنوك عدد 12 لسنة 2024 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب

Cir 12/202417 octobre 2024

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1

Annexes 1