مذكرة خاصة عدد 447 بتاريخ 02 أوت 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة تقوم ببيع منتوجات صيدلية إلى حرفائها معهد باستور وسيفات دون فوترة الأداء على القيمة المضافة طبقا لما جاء بالمكتوب الصادر عن الإدارة العامة للأداءات بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.