مذكرة خاصة عدد 587 بتاريخ 21 جويلية 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد بينت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن رقم معاملاتك المتعلق بالتصدير فاق نسبة 50% من رقم المعاملات الجملي بالنسبة لسنة 2000 وتطلبين الحصول على شهادة تخول لك الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على مشتري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.