مذكرة خاصة عدد 149 لسنة 2016 - الادارة العامة للاداءات (DGI )
« وبعد لقد تضمّن مكتوبكم طلب إيضاحات بخصوص مفهوم صفة المصدّر للانتفاع بأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالإرجاع الحيني والآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة والأداءات والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة للخزينة. وجوابا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.