العمليات تخول للشركة المذكورة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها من السوق المحلية
مذكرة خاصة عدد 452 بتاريخ 19 أوت 2000 -الإدارة العامة لمراقبة الجبائية (DGCF)
وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة تقوم ببيع منتوجات صيدلية إلى حرفائها معهد با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.