مذكرة خاصة عدد 441 بتاريخ 05 أفريل 2000- الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيح النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمليات المنجزة من قبل شركة خدمات في إطار الحج والعمرة أتشرف بإحاطتكم علما بما يلي :
1- بالنسبة لعمليات الحج :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.