من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المطبّق على رقم المعاملات المتأتي من الخدمات المسداة بالخارج في إطار تنظيم مواسم الحج والعمرة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أفريل 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة " -----
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.