مذكرة خاصة عدد 285 بتاريخ 29 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكينكم من الدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل المستوجبة على عقد إقتناء عقار إثر إعادة تقييمه، يشرفني إعلامكم أنه يمكنكم الإتصال بالسيد قابض المالية لتسوية وضعيتكم الجبائية»
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.