مذكرة خاصة عدد 264 بتاريخ 11 فيفري 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تستغلون مطعما معدا لتقديم وجبات لعملة شركة مصدرة كليا حسب عقد مبرم بينكم وبين إدارة الشركة المذكورة وتطلبون معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.