حول النظام الجبائي للهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES مــن وزيــر المــاليـــة إلـــى N° 3828 15/11/2019
الموضــوع : حول النظام الجبائي للهياكل الخاصّة لتقديم الدروس الخصوصية [؟] المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 سبتمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية المحدثة طبقا لكراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل المذكورة والمصادق عليه بمقتضى قرار وزير التربية المؤرخ في 12 أوت 2016، الانتفاع بالامتيازات الجبائية الواردة بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالنقطة 6 من الجدول "ب" من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يقبل للطرح من أساس الضريبة ثلثا المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار التي تحققها خاصة مؤسسات التربية والتعليم المستغلة من قبل الأشخاص الطبيعيين كما تخضع الأرباح التي تحققها المؤسسات المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة 10% إذا تعلق الأمر بأشخاص معنويين، وذلك شريطة الاستجابة للشروط الواردة بالفصل 70 المذكور. ويتعلق الأمر بالمؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017 وكذلك بالمداخيل أو الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2017 بالنسبة للمؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2016.
بالتالي، وباعتبار أنّ كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية الملحق بقرار وزير التربية المؤرخ في 12 أوت 2016 ينص على أنّ الهياكل المعنية تخضع خاصة إلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وأنّها تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل وأنّ إجراءات إحداثها وكل تغيير يطرأ على ممارسة نشاطها وكذلك إنهاء هذا النشاط من قبل الباعث ترجع
Page 2
بالنظر للمندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي، كما تخضع الهياكل المذكورة خاصة إلى التفقد البيداغوجي من قبل الوزارة المختصة، فإنّه يمكن للهياكل الخاصّة لتقديم الدروس الخصوصية المحدثة طبقا لكراس الشروط المذكور الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة الاستجابة للشروط المستوجبة لذلك.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات وذلك طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية لا تندرج ضمن المؤسسات المذكورة أعلاه، فإنّ الخدمات المسداة من قبلها تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.