L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 171/2019 · 11/01/2019

Retenue à la source au titre des rémunérations de services d’études privées rendus au profit des élèves

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي للدروس الخصوصية  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 ديسمبر 2018 لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المسندة للمدرّسين‎ ، مقابل تقديم الدروس الخصوصية و التي من مساهمات شهرية للتلاميذ و لا يتم خلاصها كأجور طرف سلط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.