من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للدروس الخصوصية
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 ديسمبر 2018
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المسندة للمدرّسين ، مقابل تقديم الدروس الخصوصية و التي من مساهمات شهرية للتلاميذ و لا يتم خلاصها كأجور طرف سلط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.