حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الدروس الخصوصية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
27/09/2022 من وزيرة المالية إلى N° 1041
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الدروس الخصوصية . المرجــع: مكتوباك الواردان بتاريخ 16 ماي و8 جوان 2022 .
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة " ***************** " يتولى تقديم دروس خصوصية وفقا لكراس شروط مصادق عليه من طرف المندوبية الجهوية للتربية وفي إطار التصريح بالإستثمار المسلم من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وعلى هذا الأساس طلبت معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط المركز المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% خدمات تقديم الدروس التي يسديها " ************************ " وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 87 rue taieb mhiri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية
- Retenue à la source au titre des rémunérations de services d’études privées rendus au profit des élèves
- حول مراسلة السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ***** عدد 513/3731 بتاريخ 06 جوان 2016 المتعلقة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مركز لذوي الإحتياجات الخصوصية
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014