L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 111/2011 · 11/02/2011

طلب توضيحات : مكافأة نهاية الخدمة المسندة لعملة النزل

من وزير المالية   إلى الموضوع : طلب توضيحات  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2010 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه في إطار تجديد نزل سيتم تسريح بعض العملة، وبإتفاق مع تفقدية الشغل ستسند لهم مكافأة نهاية خدمة. وفي هذا الإطار طلبتم إيضاحات حول النظام الجبائي لهذه المكافأة. جوابا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.