L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 176/2024 · 14/02/2024

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى شركة *********** المقيمة بتركيا ومنشأتها الدائمة **********

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيرة المالية  إلى الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى شركة *********** المقيمة بتركيا ومنشأتها الدائمة ********** المراجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 ديسمبر 2023             - مكتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.