مذكرة خاصة عدد 1895 بتاريخ 3 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلبكم رأيي حول مشروع إجابة موجهة إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تتعلق بفائض الضريبة في صورة دمج شركات،
يشرفني إعلامكم بما يلي :
ينجر عن عملية الدمج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.