مذكرة خاصة عدد 1424 بتاريخ 17 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد التوضيح حول إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من عملية دمج الأصول للضريبة في حدود 50% من مبلغها خاصة في الحالة التي تكون فيها الشركة الدامجة غير مقيمة ومعفاة من الضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.