مذكرة خاصة عدد 959 بتاريخ 31 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتين منتفعتين بالنظام الجبائي للتصدير الكلي قررتا الإندماج. وأشرت إلى أن إحدى الشركتين تمتلك مصنعا، فطلبت معرفة ما إذا كانت القيمة الزائدة المتأتية من عملية الدمج والمتعلقة بالمصنع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.