من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول فترة الانتفاع بالامتيازات الجبائية في حالة دمج شركات مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مصدرة كليا ستتحصل على شهادة التصريح بالإستثمار بتاريخ 31 ديسمبر 2012، تعتزم في إطار عملية إندماج، إستيعاب شركة أخرى مصدرة كليا، مبينين أن الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.