الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التبعات الجبائية لعملية دمج شركيتين مصدرتين كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "T" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.