مذكرة خاصة عدد 156 بتاريخ 1 فيفري 2001 - لادارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية (DGAFF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه،
أتشرف بإعلامكم بأنه تطبيقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإعتبارها مؤسسة عمومية بالإعفاء من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.