الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : إعفاء خدمات الإتصالات من الأداء على القيمة المضافة
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 25 أوت 2014
- مكتوب الادارة العامة للأداءات عدد 430 بتاريخ 28 ماي 2010
تضمن مكتوبكم أن وزارة الصحة (إدارة الرع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.