Régime suspensif de la TVA pour les achats financés par un don international
إعفاء خدمات الإتصالات من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 أكتوبر 13 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1664
من وزير الاقتصاد والمالية إلى السيد فوزي عبيد منسق مشروع مكافحة السيدا والسلّ والملاريا (31 نهج الخرطوم 1002 تونس- الطابق الثالث)
الموضوع : إعفاء خدمات الاتصالات من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 25 أوت 2014. - مكتوب الإدارة العامة للأداءات عدد 430 بتاريخ 28 ماي 2010
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وزارة الصحة (إدارة الرعاية الصحية الأساسية) أبرمت اتفاقية مع الصندوق العالمي لمكافحة السلّ تتعلق بالبرنامج الوطني لمكافحة السلّ والملاريا ممولّ عن طريق هبة فطلبتم تمكينكم من إعفاء خدمات الاتصالات المسداة في إطار هذا البرنامج من الأداء على القيمة المضافة. وجوابا يشرفني إعلامكم أنّ الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة في إطار التعاون الدولي والمقتناة محليا تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة وبتوقيف العمل بالأداء المذكور ابتداء من تاريخ دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ أي ابتداء من 28 أوت 2014.
وفي حالة ما إذا تمّ تمويل خدمات الاتصالات بالهبة المذكورة واستعمالها قصرا من قبل الأعوان المتفرّغين في إطار البرنامج المذكور فإنّه يمكن الانتفاع بالامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه الخدمات وذلك على أساس الشهادة العامة المسلمة من قبل مصالح الإدارة العامة للأداءات.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[ختم] الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي عدد: [؟]1296 بتاريخ: 2014 أكتوبر - 6 نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات قصد الإعلام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats financés par un don
- Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats financés par un don
- Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur des achats financés par un don
- Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur des achats financés par un don
- Exonération des achats financés par un don international