مذكرة خاصة عدد 254 بتاريخ 21 فيفري 2001 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية (DGAFF)
« لقد تقدمتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بطلب إعفاء مشروع حماية الثروات البحرية والساحلية لخليج قابس من الأداء على القيمة المضافة، علما وأن هذا المشروع ممول عن طريق هبة من الصندوق العالمي للبيئة (GEF).
وجوابا على ذلك،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.