مذكرة خاصة عدد 1508 بتاريخ 5 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم الإتفاق مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل إنجاز مشروع حماية الثروات البحرية والساحلية لخليج قابس بهبة من الصندوق العالمي للبيئة وأن عقد الهبة يمنع تخصيص الهبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.