حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000426
15 مارس 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد رئيس جامعة […]
الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ "جامعة […]" تحصلت على قرض من قبل البنك العالمي للإنشاء والتعمير لإنجاز مشروع "تطوير التصرف الإستراتيجي للجامعات". وتطلبون تمكين الجامعة من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز المشروع المذكور.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح الإمتياز المذكور بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة بإتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة بناء على الإتفاقيات المبرمة في الغرض.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أنّ المشروع المشار إليه أعلاه ممول بقرض، فإنّه يتعذر الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المديرة العامة للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.