مذكرة خاصة عدد 880 بتاريخ 13 جوان 2000 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية ( DGAFF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه, أتشرف بإعلامكم بأنه يمكن للجمعية التونسية لقرى الأطفال الإنتفاع بالإعفاء من دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب على سيارتين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.