مذكرة خاصة عدد 1108 بتاريخ 01 نوفمبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه توضيحات حول معنى الفصل 52 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والفصل 40 من نفس المجلة، يشرفني إحاطتك علما أن الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 52 من المجلة المذكورة يهم الأراضي الفلاحية للمحافظة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.