L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 512/2015 · 18/03/2015

Conditions pour l’enregistrement au droit fixe des cessions de terrains dans le cadre du remembrement des propriétés agricoles

من وزيرالمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول تسجيل عقد شراء قطعتي أرض المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 23 فيفري 2015 الوارد علينا بتاريخ 3 مارس 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه تسجيل عقدي الشراء المؤرخين في التسجيل والطابع الجبائي، مبيّنين أنَ عقد الشراء الأوّل المبرم بين السيد"..." والسيد".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.