مذكرة خاصة عدد 1172 بتاريخ 30 سبتمبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تطبيق نسبة 0.5% على القيمة الحقيقية لعقار تم إقتسامه بينكم وشقيقكم دون الإدلاء بما يثبت صفة المشاركة على الملك المقتسم, يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 33 من مجلة معاليم التسجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.