L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 12/2024 · 18/03/2024

طلب توضيحات حول احتساب القيمة الحقيقية لسعر التفويت في الأسهم

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب توضیحات  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 فيفري 2024.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن حريفتكم تمثل الشركة الأم وتنتمي إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.