مذكرة خاصة عدد 1041 بتاريخ 17 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تطبيق نسبة 0.5% على قيمة الأملاك موضوع المقاسمة الواردة بالعقدين المؤرخين في 17 جويلية 1989 و3 سبتمبر 1995 بين الأطراف، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 33 من مجلة معاليم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.