مذكرة خاصة بتاريخ 30 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين بنك التنمية من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد بعنوان فوائد القرض الرابع المبرم مع بنك اليابان للتصدير والتوريد المضمون من قبل الدولة وذلك طبقا لمذكرة السيد وزير المالية بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.