مذكرة خاصة عدد 307 بتاريخ 21 أفريل 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية الناتجة عن تفويتكم في عقار على ملككم وذلك نظرا لظروفكم الإقتصادية الصعبة،
يشرفني إحاطتكم علما أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.