مذكرة خاصة عدد 322 بتاريخ 12 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاهما معرفة :
- هل أن رقم المعاملات التي تحققه شركتكم بعنوان عمليات التصدير خاضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
- هل أن التع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.