مذكرة خاصة عدد 322 بتاريخ 12 جوان 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF ) « تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاهما معرفة : - هل أن رقم المعاملات التي تحققه شركتكم بعنوان عمليات التصدير خاضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. - هل أن
Prise de position
Régime de TCL pour les exportations
إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام بعنوان عمليات التصدير
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية