تحويل مبالغ لفائدة مزوّد أجنبي بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 مارس 25 328
مـــن وزيـــر الاقتصاد والماليــــة إلـــى […]
الموضوع: تحويل مبالغ لفائدة مزوّد أجنبي بالخارج المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 06 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان الحبوب يقوم في إطار نشاطه المتمثّل بالأساس في القيام في حقّ الدولة بجميع العمليات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية وذلك طبقا لأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المتعلق بإحداث الديوان، بتوريد الحبوب طبقا للأمر عدد 3158 لسنة 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي يحوّلها الديوان لفائدة المزوّدين الأجانب مقابل الحبوب الموردة ومقابل غرامة الوقت الضائع المدفوعة على أساس معدّل الكلفة اليومية للباخرة في صورة تجاوز فترة التفريغ التعاقدية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المحوّلة لفائدة المزوّدين الأجانب مقابل الحبوب الموّردة وكذلك المبالغ المحوّلة بعنوان غرامة التأخير "surestaries" لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ المبالغ المدفوعة مقابل توريد البضائع أو المنتوجات ومقابل غرامة التأخير المتعلقة بعملية التوريد المذكورة توجد خارج ميدان تطبيق الأداء.
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المبالغ والسند القانوني لعدم خضوعها للضريبة.
وتقبلوا، ســيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.