الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: تحويل مبالغ لفائدة مزوّد أجنبي بالخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان الحبوب يقوم في إطار نشاطه المتمثل بالأساس في القيام في حق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.