L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3028/2015 · 18/12/2015

الخصم من المورد بعنوان خدمات مسداة من قبل مزود أجنبي

من وزير المالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خدمات مسداة من قبل مزود أجنبي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه في إطار إرساء منظومة الإمضاء الإلكتروني، أبرمت الوكالة ************* عقدا مع شركة خدمات مقيمة باللكسمبورغ يتعلق بتكوين عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.