حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمزوّد أجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30101-0000197
من المديرة العامة للاداءات إلـى […] في شخص ممثله القانوني
الموضــوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمزوّد أجنبي. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 اكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم ما يفيد أنّ المركز […] يعتزم تحويل أموال لفائدة المزوّد الأجنبي " […] " المقيم بفرنسا. وذلك في إطار عقد صيانة برمجية إعلامية وخدمات تكوين وتطلبون توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المزمع تحويلها.
وجوابا يشرفني احاطتكم علما أنّ النّظام الجبائي لخدمات الصّيانة والتكوين بالنسبة للأداءات المباشرة والأداء على القيمة المضافة يضبط كما يلي:
1) بالنسبة الى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الصّيانة: في مادة الأداءات المباشرة باعتبار أنّ خدمات الصيانة التي تقدمها الشركة الفرنسية لفائدة المركز […] تتمّ عبر المساعدة الفنية الهاتفية حيث لا تستدعي تنقل الأشخاص من فرنسا وحضورهم على عين المكان، فانّ المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الفرنسية في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. غير أنّ المبالغ المدفوعة مقابل حقّ استعمال البرمجية الإعلامية وتحيينها تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 5%.
Page 2
ويستوجب عدم اخضاع المبالغ للضريبة ادلاء الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية الفرنسية. في مادة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية والمتعلقة بصيانة البرمجية الإعلامية باعتبارها مستعملة بالبلاد التونسية. هذا ويبقى المركز […] مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 100% على المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية.
2) بالنسبة الى المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين في مادة الأداءات المباشرة لا تخضع عمليات التكوين للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 18 ماي 1973 لا يشمل هذه العمليات. ويستوجب عدم اخضاع هذه المبالغ للضريبة ادلاء الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية الفرنسية. في مادة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية والمتعلقة بخدمات التكوين، ويتعيّن على المركز […] خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات التكوين المسداة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا فائق عبارات التّقدير.
والسّلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.