من وزيرالمالية
إلى
السيد
الموضوع: طلب إيضاحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لمزوّد أجنبي.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 مارس 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن المركز الوطني لنقل الدم يعتزم تحويل أموال لفائدة المزود الأجنبي المقيم بفرنسا في إطار عقد صيانة برمجية الجبائي لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.