الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مدك بتوضيحات حول أنموذج التصريح الجبائي الواجب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.