L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 187/2016 · 22/01/2016

توضيحات حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

من وزير المالية إلى  الموضوع: توضيحات حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوباكم بتاريخ 06 و 20 جانفي 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّكم اقتنيتم عقارين فلاحيين الأول بتاريخ 26 جويلية 1989 بمساحة 14450م² والثاني بتاريخ 21 فيفري 2001 بمساحة 10000م² وأنّكم تعتزم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.