من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
السيدة المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
الموضوع : حول الإعفاء من معلوم الجولان
المرجع : مكتوبك عدد 1/605 الوارد علينا بتاريخ 30 أوت 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن لمراسلة السيد ************ التي يطلب بمقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.