حول توظيف معلوم سنوي بعنوان رخصة في إيداع إمضاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
4 أكتوبر 2016 الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2771
من وزيــرة المالية إلـــى السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة […]
الموضوع: حول توظيف معلوم سنوي بعنوان رخصة في إيداع إمضاء
المرجــع : مكتوبكم عدد 206489 بتاريخ 19 سبتمبر 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح النيابة الخصوصية لبلدية […] قامت بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 4 ماي 2016 بإحداث معلوم سنوي قار بـ200 دينار يوظف بعنوان رخصة في إيداع الإمضاء لدى مصالح التعريف بالإمضاء بالبلدية المذكورة وتبعا لاعتراض البنك الوطني الفلاحي على توظيف المعلوم المذكور طلبتم مدكم بتوضيحات في الغرض.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم الموظف من قبل بلدية […] بعنوان رخصة في إيداع الإمضاء لدى مصالح التعريف بالإمضاء لم تنص عليه مجلة الجباية المحلية ولم ترد تعريفته بالأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها وبالتالي لا يمكن لمصالح بلدية […] توظيف المعلوم المذكور لغياب سند قانوني لذلك.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول مراسلة السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ***** عدد 513/3731 بتاريخ 06 جوان 2016 المتعلقة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- حول مكتوب بلدية **** بخصوص توظيف معلوم على شهادة الخصم من المورد
- حول توظيف معلوم الإشهار بالملك العمومي للطرقات
- طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جولان السيارات
- حول توظيف المعلوم على الأراضي المبنية من قبل بلدية سكرة