L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2756/2015 · 13/11/2015

حول توظيف المعلوم على الأراضي المبنية من قبل بلدية سكرة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول توظيف المعلوم على الأراضي المبنية من قبل بلدية سكرة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة **** اقتنت بتاريخ 15 جوان 2015 أرضا غير مبنية وغير مهيأة بمقتضى عقد مرابحة مع بنك *** وعند طلب الحصول على رخصة بناء طالبت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.