من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف المعلوم على الأراضي المبنية من قبل بلدية سكرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة **** اقتنت بتاريخ 15 جوان 2015 أرضا غير مبنية وغير مهيأة بمقتضى عقد مرابحة مع بنك *** وعند طلب الحصول على رخصة بناء طالبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.