حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2016 جوان 24 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 1892
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة الحليب والخدمات الفلاحية "الفوز" يتمثل نشاطها في إحداث واستغلال مراكز لتجميع الحليب، طالبين معرفة هل أن العربات التي تملكها الشركة تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات صنف نقل فلاحي، يشرّفني إعلامكم أن مؤسسات تجميع الحليب لا تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الخاص بالعربات صنف نقل فلاحي بل تبقى خاضعة للتعريفة العادية للمعلوم.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] للإعلام الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.