L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1110/2014 · 15/07/2014

حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات  المرجع : مكتوبكم عدد 01/360 بتاريخ 18 جوان 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن العربات التي تملكها مؤسسات تجميع الحليب تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.