من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم عدد 01/360 بتاريخ 18 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن العربات التي تملكها مؤسسات تجميع الحليب تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.