مذكرة خاصة عدد 1945بتاريخ 14 أكتوبر 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمن ما يفيد أنه وقع خطأ في إحتساب المعاليم المستوجبة على عقد قرض مشفوع برهن أصل تجاري وحيث تم إعتبار مليون دينار (1.000.000) عوضا عن ألف دينار (1.000،000) وعليه تطلبون إسترجاع ما إستخلص زائدا.
وجوابا، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.