L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2106/2013 · 28/10/2013

حول تسجيل عقد قرض مشفوع برهن

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تسجيل عقد قرض مشفوع برهن المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 أكتوبر 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ***** تحصلت بتاريخي 6 ديسمبر 2010 و 15 ماي 2013 لدى بنك ****** على قرض أول بقيمة 1.500.000 دينار وقرض ثاني بقيمة 4.000.000 دينار، وذلك بضمان الشركة ********* ، كما أفدتم أنّه لضمان خلاص ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.