حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على إنتاج "المستسمد البيولوجي"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 4 أفريل 2014 378
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على إنتاج "المستسمد البيولوجي" المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2014
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعيّتكم تنشط في المجال البيئي والفلاحي و تقومون بإنتاج و تسويق مادة "المستسمد البيولوجي" المتكوّن من الجريد و الفضلات الحيوانيّة وطلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على هذا المنتوج.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الأسمدة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك عملا بأحكام الفقرة II-1 من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس فإنّ الأسمدة موضوع الاستشارة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وبالتالي فإنّكم تعتبرون خاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة ويتوجب عليكم الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات لتحيين وضعيتكم الجبائيّة.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.